مرسوم رقم 84-344
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-344 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. 1986
المادة 37
يتولى وزير التخطيط والتهيئة - العمرانية ونائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، في مجال ضبط المقاييس والصيانة لاداء المهام المسندة اليهما، ما يأتي : -- تطوير ضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات التابعة لمؤسسات القطاع ومقاولاته وهيئاته طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.