مرسوم رقم 84-344
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-344 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. 1986
المادة 35
يسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ونائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، على ما يأتي :
تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع التخطيط والتهيئة العمرانية، حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وكذلك المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية والقيام بالمراقبة التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المضمار، أو تكليف من يقوم بذلك.