المادة 28
يتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في اطار احترام التوجيهات المقررة في هذا المجال وبالتناسق مع الاهداف والسياسة الاقتصادية المرسومة للقطاع الاشتراكي، ما يأتي :
يعد ويقترح، في اطار تشاوري، أساليب اندراج أعمال القطاع الاقتصادي الخاص في التخطيط الوطنى طبقا للاحكام القانونية التي يخضع لها هذا القطاع، يسهر على وضع أدوات متابعة تطور هذا القطاع وتنسيقها، لاسيما فيما يتعلق بأهداف الاستثمار والانتاج والتشغيل المرسومة للقطاع الخاص.