المادة 27
يشارك وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في مجال تخطيط البحث العلمي والتقني وفي اطار الجهاز المقرر لهذا الغرض، في اعداد مخططات تنمية البحث العلمى والتقني، ويسهر فيما يخصه، على تضافر الاعمال التي يقوم بها المتعاملون في هذا الميدان مع احترام الاهداف | التي تقررها الهيئة الوطنية المختصة.
يسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية التحكم في استعمال التقنيات وملاءمتها - للظروف الملموسة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية وضع أساليب التنسيق المشترك بين القطاعات في أعمال ضبط المقاييس والملكلية الصناعية، ثم يدرس في هذا الاطار امكانيات تطوير صناعة المنتوج الموحد النمط، والدراسات الهندسية الوطنية الملائمة لظروف الاقتصاد عموما.
ويتلقى من الوزارات لهذا الغرض، أية وثيقة ترتبط بأشغال ضبط المقاييس وتنظيم الدراسات الهندسية التي بادرت بها.