المادة 26
يعد ويقترح وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، قصد ضمان توزيع الاطارات بين القطاعات والنوحي توزيعا ملائما، بالاتصال مع الوزراء المعنيين، البرنامج العام لتطبيق الخدمة المدنية تبعا لاحتياجات الوطن ذات الاولوية، وطبقا للاحكام القانونية المعمول بها.
يحدد وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في مجال التشغيل بالتعاون مع الوزراء المختصين، الاحتياجات النوعية والكمية الى اليد العاملة لسد احتياجات الاجراءات المقررة الاقتصاد ، الوطنى، التقديرات ويعد السنوية ويقدم والمتعددة حسب السنوات الخاصة بتوزيع المستخدمين المكونين وتعيينهم ومتابعتهم، وكذلك الادوات والاساليب والاجراءات المرتبطة بذلك، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية التي يخضع لها هذا المجال.