مرسوم رقم 84-344
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-344 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. 1986
المادة 24
يدرس ويعد ويقترح وزين التخطيط والتهيئة العمرانية في مجال تنمية الموارد البشرية بالاتصال مع الوزراء المختصين التدابير اللازمة لتحديد السياسة الوطنية الديمغرافية، ويشارك فيما يخصه، في تنفيذها ومتابعتها .