المادة 23
يقوم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في ميدان تخطيط المبادلات الخارجية بالاتصال مع الوزراء المعنيين، بما يأتي :
يسهر على توفير الظروب التي تدعم تخطيط المبادلات الخارجية في اطار أهداف المخطط الوطني، واثراء منظومة التخطيط، يدرس ويقترح العناصر اللازمة لتحديد مستوى البرنامج العام للمبادلة الخارجية وهيكلته بما يتفق مع التحكم في التوازنات الخارجية وتلبية احتياجات الاقتصاد
- يشارك في دراسة الاجراءات والتصاميم والاساليب الخاصة بالتخطيط واعدادها لضمان انجاز برامج المبادلات الخارجية بالنظر الى أهداف المخطط الوطني، يتابع شروط تنفيذ البرنامج العام للمبادلات الخارجية، ويدرس ويشارك في اتخاذ التدابير وفي الاشغال المتعلقة بالاجراءات العامة والتعديلات اللازم ادخالها على البرنامج مع مراعاة ظروف انجاز المخطط السنوى.