المادة 22
يضطلع وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، فى مجال تخطيط أعمال التجارة والتوزيع وفي اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، بالاتصال مع الوزراء المعنيين، بما يأتي : 1 (1) في مجال الاسعار :
يشارك في اعداد السياسة الوطنية للاسعار - التي تتماشى مع التوازنات الاساسية للاقتصاد وأهداف المخطط الوطني للتنمية
- يتأكد من كون اجراءات تنفيذ السياسة الوطنية الخاصة بالاسعار، والتدابير المرتبطة بمنظومة الاسعار تتماشى مع أهداف المخطط الوطني، يشارك في اعداد أساليب تنفيذ السياسة - الوطنية للاسعار وأدواتها، وفقا لتوازنات الاقتصاد الاساسية. 2 (2) في مجال التوزيع :
يتأكد من الانسجام الشامل في منظومة - التوزيع، يشارك في تحديد تصاميم التوزيع التي
- الظروف لتلبية احتياجات الانتاج توفر أحسن والاستثمار والاستهلاك.
وزيادة على ما سبق، يدرس وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ويقترح ، في اطار تنفيذ مخططات المؤسسات، بالاتصال مع الوزراء المعنيين وفي اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها كل الاجراءات التي من شأنها أن تحقق ما يأتي :
- تطوير العلاقات التعاقدية لتسهيل البرمجة والتنظيم والتنسيق بين المؤسسات وتحسينها، تحسين المرونة فى العلاقات التبادلية بين مختلف العاملين الاقتصاديين.