المادة 21
يتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في اطار تخطيط الاستثمارات المذكورة في المادة 20 السابقة، وفيما يخص الاستثمارات المخططة التابعة للمؤسسات، مايأتي :
يعد بالاتصال مع الوزراء المختصين والهيئات المعنية في اطار أشغال تحضير المخطط السنوى مشروع برنامج الاستثمارات الممخططة الخاصة بالمؤسسات الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1991 يحدد وينفذ الاجراءات والاساليب والادوات والفهارس الخاصة اللازمة لاعداد برنامج الاستثمارات المخططة للمؤسسات، وتسييره ومتابعة تنفيذه، يدرس ويقترح التعديلات التي تجرى خلال السنة في توزيع برنامج الاستثمارات المخططة للمؤسسات.