المادة 20
يتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في ميدان تخطيط الاستثمارات، وفي اطار العمل الحكومي بالاتصال مع الوزراء المختصين ما يأتي :
يقترح فى اطار التوازنات العامة للاقتصاد سرعة نمو الاستثمار حسب كل قطاع وتبعا لما يأتي :
سياسة التنمية القطاعية أهمية البرامج الجارية، الضغوط المرتبطة بانجاز البرامج يسهر على احترام الاولويات المقررة وأهداف المخطط الوطني للتنمية وتوجيهاته عند القيام بتنفيذ أعمال الاستثمارات
- يطور طرق تخطيط الاستثمارات المتعلقة بتحليل الاختيارات وترشيد المشاريع والبرامج واجراءات التنفيذ وتقويم شروط الانجاز، ينظم فى اطار احترام التنظيم المعمول به، تنفيذ أعمال الاستمارات فيما يتعلق بالقرارات المناسبة للاستثمار والتعديلات التي تطرأ على محتوى المشاريع والبرامج وتكاليفها، يرخص بالدراسات التي ينبغي القيام بها والتي ترتبط بتحديد فرص الاستثمار وترشيد أعماله وانجازها ، د يضع أساليب متابعة مشاريع الاستثمارات المقررة وبرامجها، لاسيما من حيث جوانبها المتعلقة بالتحكم فى الكلف واحترام الآجال.