المادة 19
تتمثل مهمة وزير التخطيط والتهيئة العمرانية فيما يأتي ذكره مع مراعاة مبادىء وحدة ميزانية الدولة، وشموليتها، وسنويتها، وعموميتها، وقانونيتها :
يعد بالاتصال مع الوزراء المعنيين مشروع ميزانية تجهيز الدولة، طبقا للمخطط السنوى يدرس اجراءات التسيير المطبقة على ميزانية التجهيز وفهارسها وكيفياتها، لاسيما ما يتعلق بالاساليب والادوات والقواعد الخاصة يتحديد رخص البرامج وتوزيعها وتخصيصها ودفعها وكذلك اعتمادات الميزانية للتجهيز مساهمات نهائية
- يتأكد من متابعة تنفيذ ميزانية التجهيز، ويدرس ويقترح، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وبالاتصال مع الوزراء المختصين، التدابير اللازمة للقيام بالتعديلات خلال السنة في توزيع الميزانية حسب القطاعات والمتعاملي والابواب والفصول والبنود وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها وفى حدود الاعتمادات التي تم اقرارها بالتصويت
- يجمع ويحلل المعلومات المرتبطة باعداد ميزانية التجهيز، وتوزيعها، وتنفيذها، ومراقبتها يسهر على اعداد حصائل نتائج العمليات وأعمال التنفيذ فى اطار ميزانية التجهيز، طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها،
- يشارك فيما يخصه، بعنوان ميزانية التجهيز، مع الوزير المختص وبالاتصال مع مجلس المحاسبة، في اعداد المشروع التمهيدى لقانون التسوية المالية حسب الاحكام المقررة لهذا الغرض في الدستور والقوانين المعمول بها.