المادة 17
يشارك وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وفقا للاجراءات المقررة وفي اطار تطبيق السياسة الوطنية لتوزيع المداخيل، المرتبطة بالتحكم في الاساليب الاقتصادية لتكوين الاسعار في الميادين الآتي ذكرها تبعا لما يخصه :
تحديد أدوات التأطير المباشرة وغير المباشرة للمداخيل، لاسيما المداخيل التي لا تتأتى من الاجور حسب أهداف المخطط الوطني، تطبيق السياسة الوطنية للاجور، والسهر - على ملاءمة التدابير المتخذة لتوازنات الاقتصاد الاساسية، تحديد مستويات الاقتطاعات الجبائية وشبه الجبائية وهياكلها وكيفياتها، مع مراعاة الطاقات | الضريبية لاصناف العاملين الاقتصاديين والتوازنات بين المداخيل وعرض المواد والخدمات وزيادة على هذا، ينسق وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، جميع الاعمال الخاصة بتحويل مداخيل سائر العاملين الاقتصاديين، ويتابع ذلك في اطار الميزانية الاجتماعية للامة.
مة يشارك في مجال الترقية الاجتماعية، في اعداد الاجراءات المرتبطة بها وفي تنفيذها، لاسيما ما يتعلق منها بتحديد نماذج الاستهلاك الدينامية التي تتماشى مع سياسة مستوى المعيشة والحماية الاجتماعية المحددة في اطار المخطط، ثم يسهر فيما يخصه، على تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يتأكد من التناسق بين المداخيل الموزعة من جهة، والتدابير المقررة فى مجال تعبئة الادخار من جهة أخرى.