المادة 16
يتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في مجال تخطيط الاعمال المنتجة، وفي اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، وفي نطاق النشاط الحكومي بالاتصال مع الوزراء المعنيين، ما يأتي :
يحدد اطار التنظيم واجراءات تنفيذ أشغال التخطيط المتعلق بالانتاج على مستوى الوحدات والمؤسسات والقطاعات، ويسهر في هذا الاطار على ربط الصلة بين الاهداف المنشودة والوسائل المطلوب تسخيرها، وشروط انجاز هذه المخططات.
الأربعاء 27. صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1989 يضبط تصاميم تقديم الاقتراحات المتعلقة |
- بمخططات مختلف العاملين في الاقتصاد ولاسيما المؤشرات والضوابط الرئيسية لتقدير نشاطهم.
يسهر على مطابقة أشغال الاعداد للاطار - والآجال التي قررها التخطيط الوطني، ينظم فى اطار تشاوري، أشغال التوفيق بين مخططات الانتاج، ويجمع كل المعلومات اللازمة لضروب التحكيم، يسهر على التحكم في الكلف وعلى تحسين الانتاجية،
- يضع نظاما لمتابعة مخططات الانتاج على أساس مؤشرات تسمح بما يأتي :
تقدير النتائج بالنظر الى الاهداف المحددة، استخلاص النقائص والضغوط الحاصلة خلال تنفيذ مخططات الانتاج، يقترح أى اجراء يثرى عملية تخطيط الانتاج، أو يسمح بتحسين ظروف انجاز مخططات مختلف العاملين الاقتصاديين، عن طريق اعتماد أساليب في التسيير تمكن من بلوغ أحسن النتائج