مرسوم رقم 84-344
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-344 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. 1986
المادة 14
يدرس ويقترح وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في اطار تنظيم الاقتصاد وسيره، وفي نطاق الاجراءات المقررة وفي حدود صلاحياته، ما يأتي :
- الاساليب التي تعطى أحسن النتائج في التسيير،
- ملاءمة أشكال تنظيم الجهاز الوطني للانتاج والتوزيع، أشكال التحكيم بين القطاعات وكيفياته في - مجال تخطيط الانتاج والاستثمارات.