المادة 10
يحدد وزير التخطيط والتهيئة العمرانية شروط تنفيذ المخطط السنوى الذي يجسد أداة تنفيذ المخطط الوطنى للتنمية وتنظيمه الاقتصادي، وتعديله.
وفي هذا الاطار، يقوم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية فيما يخص كل مخطط سنوى بما يأتي :
- يحدد التوازنات الكبرى المادية والمالية يسهر على المطابقة بين الاهداف والوسائل تصاميم التخطيط المطلوب تطويرها وتناسقها في البشرية والمادية 1988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه يحدد شروط تنظيم الاقتصاد وسيرة، يقترح التحسينات المطلوب تحقيقها في اقامة أدوات التخطيط ومؤشراته وتطويرها، وفى اثراء منظومة الاعلام الاقتصادي والاجتماعي.
وعلى هذا الاساس، يقدم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية الى الحكومة مشروع المخطط السنوى.