المادة 8
تتولى وزيرة الحماية الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي ما يأتي :
- تعد فى اطار الاجراءات المرسومة، مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي تنظم أعمال هيئات الضمان الاجتماعي
- تسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، وتعد حصيلة مدى تطبيق هذه القوانين والتنظيمات.
المادة و : تشارك وزيرة الحماية الاجتماعية بعنوان مهمتها فى مجال حماية الخلية العائلية ومساهمتها في تحديد العناصر الضرورية لاعداد السياسة الوطنية فيما يخص الديمغرافيا، في تكفل الادارات والهياكل والهيئات المعنية بالاهداف الاجتماعية التي تسطرها الدولة، وذلك فى اطار اعداد مخططات التهيئة العمرانية والتعمير وفي مجال السكن والنقل والتسلية.
الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية وتساهم بهذه الصفة فى الاشغال والدراسات وتقترح الاجراءات الضرورية والاعمال المطلوبة وتتابع تطبيق التدابير المقررة، فيما يخص العلاقات القائمة أو التي ينبغي اقامتها بين الاهداف الاجتماعية المحددة من جهة، والمجالات التالية، من جهة أخرى :
توسيع المناطق العمرانية وحل المشاكل التي يطرحها التعمير المكثف
- حماية المساحات الحرة والمساحات المخصصة للحدائق العامة ودور الحضانة والرياض والملاعب الخاصة بالاطفال، وكذلك المنشآت الاساسية ذات الطابع الاجتماعي أو المعدة للتسلية .