مرسوم رقم 84-343
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-343 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزيرة الحماية الاجتماعية. 1983
المادة 5
تدرس وزيرة الحماية الاجتماعية في مجال حماية الاشخاص المعوقين والاشخاص المسنين الذين يفتقرون الى الاسرة، والاطفال المسعفين، وتقدم فيا يخصها وفي اطار الاجراءات المقررة التدابير الرامية الى بلورة تدخل الدولة فى فائدة هاته الفئات من الاشخاص وتتولى تطبيق التدابير المقررة.