المادة 4
تدرس وزيرة الحماية الاجتماعية | في مجال حماية الاسرة، وتقدم وتطبق التدابير الرامية الى ضمان ازدهار الخلية العائلية وحمايتها.
وتقوم لهذا الغرض، بما يأتي :
تساهم في اعداد ما يأتي :
- الاجراءات التي تستهدف ما يلى :
حماية الام والطفل، لاسيما في مجال تنظيم تباعد الولادات، حماية الاشخاص المسنين تطوير الاعمال التي يبادر بها فيما يخص حفظ الصحة والنقاوة اعادة الادماج الاجتماعي لبعض فئات الاشخاص، ترقية المرأة وادماجها في تيار التنمية الاجتماعية والاقتصادية. 2 برامج الوقاية والحماية لفائدة الخلية العائلية، لاسيما ما يتعلق بالطفولة الاولى والاعمال التي تكمل عمل المدرسة والاعمال التي تدخل فى اطار مكافحة الآفات الاجتماعية، 3 – برامج الاعلام وأعماله، والتربية الموجهة لفائدة الاسر، بالاعتماد على كل وسائل الاعلام بكيفية منسجمة، 4 تحديد العناصر الواجب اعتبارها في اعداد الميزانية العائلية النموذجية تحديد الاجراءات التي تهدف الى حماية المستهلك، بالاتصال مع الوزراء المعنيين.
تنفذ فيما يخصها، الاجراءات المقررة في - هذه المجالات وتتابع تطبيقها.