مرسوم رقم 84-343
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-343 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزيرة الحماية الاجتماعية. 1983
المادة الأولى
تطبق وزيرة الحماية الاجتماعية السياسة الوطنية فى مجال الحماية الاجتماعية تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني ومساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية.