المادة 13
تتمثل مهمة وزيرة الحماية الاجتماعية، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، والاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الميدان، فيما يأتي :
- تساعد السلطات المختصة المعنية في | المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف، التي تهم قطاع الشؤون الاجتماعية، تسهر على تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتنفذ فيما يخصها الاجراءات المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، تشارك فى أعمال الهيئات الجهوية والدولية - ذات الاختصاص في مجال الشؤون الاجتماعية. 1986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه