المادة 12
تضطلع وزيرة الحماية الاجتماعية بما يأتي :
- تدرس وتعد العناصر الضرورية لاعداد التقنين المتعلق بالقطاع الذي تتكفل به، تدرس وتقترح، في اطار اجراءات المقررة، التنظيم المتعلق بالقطاع الذي تتكفل به.
تسهر، فيما يخصها على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء تسهر على حسن سير المؤسسات الموضوعة تحت وصايتها، وتقوم لهذا الغرض بالمراقبة التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو تكلف من يقوم بذلك.
تسهر على اعداد حصائل دورية تتعلق بالاعمال السالفة الذكر.