المادة 10
تتولى وزيرة الحماية الاجتماعية في مجال التخطيط ما يأتي :
- تدرس وتقدم الاجراءات اللازمة لاعداد التوجيهات الخاصة بالسياسة الوطنية في المدى القريب والمتوسط والبعيد في مجال الحماية الاجتماعية، وبتحديدها،
- تدرس وتعد فيما يخصها، وفي اطار التوجيهات المسطرة والاجراءات المقررة المعطيات والتقديرات الضرورية لتحضير المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات، وتقوم بتنفيذ المخططات والبرامج التي تتم المصادقة عليها.
المادة II : تضطلع وزيرة الحماية الاجتماعية في مجال ضبط المقاييس والصيانة، بما يأتي :
- تطوير ضبط مقاييس الوسائل المتعلقة بالقطاع الذى تتكفل به طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تحديد المقاييس الخاصة بهذه الوسائل - واقتراحها، والسهر على احترام النماذج الموحدة التي يتم تحديدها.
للجمهورية الجزائرية - 1985
- المشاركة في الدراسات والاشغال التي يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس ب العمل على ضمان صيانة المنشآت والتجهيزات التابعة للقطاع الذي تتكفل به.