المادة 8
يتولى نائب الوزير المكلف بالعمل تحت سلطة وزير التكوين المهنى والعمل في مجال المهام المحددة فيما يأتي :
1 - في مجال تشريع العمل :
I يعد ويقترح بالاتصال مع الوزراء المعنيين، ما يأتي :
- مشاريع النصوص المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية
- التدابير الملائمة في مجال حفظ الصحة والامن في العمل.
يدرس ويقوم النتائج في مجال الانتاج والانتاجية في العمل، يدرس ويعد التدابير الملائمة في ميدان طب العمل.
3 - يشارك فى اطار الاجراءات المقررة، في دراسة مشاريع النصوص المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وفي اعدادها، كما يشارك في اقامة أجهزة التسيير الاشتراكي للمؤسسات، ويسهر على سير هذه الاجهزة سيرا منتظما، 4-4 يتولى مراقبة تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية فى مجال قانون العمل، لاسيما ما يتعلق منها بعلاقات العمل الفردية والجماعية، وظروف العمل، وحماية العمال خلال ممارستهم مهنتهم، ويعد حصيلة ذلك، 5 يتابع تطور الوضع الاجتماعي ويتدخل في تسوية الخلافات الفردية والجماعية أثناء العمل
6 - يضبط حصيلة الوضع الاجتماعي دوريا.
ب في مجال الاجور : 1 يدرس ويقترح فى اطار الاجراءات المقررة بالاتصال مع الوزراء المعنيين، ما يأتي :
- التدابير الملائمة في مجال تصنيف مناصب العمل وتحديد مستويات الاجور، تعديلات الاجر الوطني الأدنى المضمون، في اطار أحكام القانون الاساسي العام للعامل، أساليب الربط بين مداخيل العمل وتطور - الانتاج والانتاجية. 2 يتولى فيما يخصه، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، اتخاذ التدابير المقررة في هذه الميادين، ويتابع تطبيقها، ويراقب تنفيذها، ويجمع نتائجها ويعد حصيلتهاء 1982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه 3 يعد حصيلة دورية لتطور الوضع في مجال الاجور ومدى تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال نفسه .
ج في مجال التشغيل :
I يدرس ويقدم المعطيات والتقديرات اللازمة لاعداد سياسة التشغيل الوطنية وتحديدها، 2 يدرس ويقترح التدابير التي تستهدف استعمال الموارد البشرية استعمالا أمثل وتوسيع التشغيل 3 يعد، طبقا للتنظيم المعمول به حصيلة التشغيل والتقديرات السنوية والمتعددة السنوات لتوظيف اليد العاملة المتوفرة 4 – يدرس ويقترح التدابير المتعلقة بحماية اليد العاملة الوطنية، وترتيب العمال، وضبط الحركات الداخلية لليد العاملة، مع مراعاة الاحتياجات القطاعية والجهوية، والحركية المهنية والجغرافية لليد العاملة
5 - يدرس ويقترح، فيما يخصه، الشروط التي من شأنها أن تخفض وتزيل القيود والتبعية التقنية للخارج 6 ينفذ ويراقب تطبيق التشريع في مجال استخدام اليد العاملة الاجنبية،
7 - بعد، على أساس المعطيات والوثائق التي يجمعها، جدولا دوريا يتعلق بهيكل السكان العاملين فعلا وبتطوره كما وكيفا، وكذلك تطور وضعية التشغيل في المجالين الجهوي والوطني.