مرسوم رقم 84-342
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-342 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التكوين المهنى والعمل وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالعمل
المادة 7
يتولى وزير التكوين المهني والعمل تحضير التدابير المتعلقة بتنفيذ عملية اعادة ادماج العمال المغتربين، في اطار التوجيهات التي تقررها الحكومة.