المادة 6
يدرس ويقترح وزير التكوين المهنى والعمل، في مجال التكوين المهني زيادة على تسيير مؤسسات التكوين المهنى الموضوعة تحت وصايته وتطويرها، التدابير التي تساعد على تحقيق عمل الدولة الذى اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة تنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتطويره.
- اقامة منظومة وطنية للتمهين
- ضبط منظومة وطنية لتنسيق التكوين المهنى ومراقبته وتنشيطه في اطار اللامركزية ومتطلبات التوازن الجهوى
- الحد من اللجوء الى التكوين في الخارج.
ولهذا الغرض، يضطلع وزير التكوين المهني والعمل بما يأتي :
- يدرس ويقترح، في اطار تشاوري مع الوزير المكلف بالتخطيط والوزراء المعنيين الآخرين، التدابير الضرورية لضبط الاحتياجات في الأماد القصيرة والمتوسطة والطويلة الى اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة، على ساس التوجيهات والاهداف المقررة في هذا الميدان
2 - يدرس ويقترح شروط تكوين المكونين وبرامجه السنوية والمتعددة السنوات، ويسهر على تنفيذ البرامج المقررة،
3 - يطور، في اطار تشاوري، ضبط مقاييس أهداف التكوين المقدم ومحتوياته والمناهج التربوية، وشروط الالتحاق بالتكوين ومدده والمؤهلات والشهادات المسلمة وشروط تسليمها وصلاحياتها، 4 يدرس ويقترح الأساليب والشروط الخاصة بالتقويم والتحكم في مختلف أنواع التكوين المقدم، 5 ينشط أعمال التكوين التي تقوم بها الادارات والهيئات والمؤسسات وينسقها ويسعى يستهدف ما يأتى باستخدام جميع الهياكل والوسائل التكاملها، ويقترح التدابير التي من شأنها أن الوطنية فى التكوين المهنى كما يشارك فى تطبيق ذلك :
استعمال هذه الهياكل والوسائل استعمالا | - أمثل وتطويرها تطويرا منسقا ومنظما، تبعا تضمن تحقيق الاهداف المرسومة، 6 - يطور الاساليب التي تسمح دوريا بتقدير ظروف تنفيذ أعمال التكوين المهني التي يتم القيام بها، ويقترح التدابير الملائمة.
الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية وفي هذا الاطار، يشارك في متابعة أعمال للجمهورية الجزائرية 2 1981 2 يشارك فى اطار القوانين والتنظيمات التكوين التي تنظم فى اطار عقود انجاز | المعمول بها، فيما يأتي :
الاستثمارات الاجنبية، وفى تقويمها ومراقبتها، وفي التكوين الذى ينظم فى الخارج، ويقترح التدابير الملائمة لذلك. 7 ينظم مشاركة المؤسسة في العمل الذي تقوم به الدولة عن طريق التكوين وتحسين المستوى المهنيين
8 - يعمل لاقامة التمهين والتكوين التحضيري ويطورهما،
و - يطور التكوين في مجال المهن الحرفية، بالاتصال مع الوزراء المعنيين،
10 - يطور، بالاتصال مع الوزراء المعنيين التكوين المهنى وتجديده لفائدة المعوقين البدنيين والمصابين في حوادث العمل II - يتولى تقويم الاعمال التي تم القيام بها في الميادين السالفة الذكر، ويعد حصائلها الدورية.