المادة 4
يضطلع وزير التكوين المهني والعمل ونائب الوزير المكلف بالعمل، فيما يتعلق بالمهام المسندة اليه فى مجال التخطيط، بما يأتي :
- يدرس ويقدم التدابير اللازمة لاعداد توجيهات السياسة الوطنية وتحديدها على الأماد 1980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه القصيرة والمتوسطة والبعيدة في ميادين التكوين | الاحتياجات الاقتصاد الوطني المخططة في مجال المهني والعمل يدرس ويحضر كل واحد منهما فيما يخصه، في اطار التوجيهات المحددة والاجراءات المقررة المعطيات والتقديرات اللضرورية لاعداد المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات، كما يتوليان تنفيذ المخططات والبرامج المعتمدة.