المادة 2
يتولى وزير التكوين المهني والعمل، لتحقيق المهام العامة المحددة في المادة الاولى أعلاه وطبقا للمخططات الوطنية للتنمية، ما يأتي :
أولا - يضطلع فيما يخصه، في مجال التكوين المهنى، وانطلاقا من الاهداف المرسومة، بأعمال للجمهورية الجزائرية 1979 الدراسة، واعداد المقترحات، وتطبيق نظام وطني في التكوين المهنى يسمح بمواجهة ما يأتي :
- - متطلبات التنمية
- الاحتياج الى اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة من حيث الكم والكيف،
- ضرورة التكفل بأكبر عدد ممكن من الشباب.
ثانيا يفطلع فيما يخصه، في مجال العمل بأعمال الدراسة واعداد المقترحات والتدابين المتعلقة بتشريع العمل، والاجور، والتشغيل ومراقبة القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذه الميادين.