مرسوم رقم 84-342
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-342 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التكوين المهنى والعمل وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالعمل
المادة الأولى
يطبق وزير التكوين المهنى والعمل السياسة الوطنية، فى مجال التكوين المهنى والعمل، تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني، ومساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية.
ويمارس نائب الوزير، تحت سلطة الوزير، في مجال العمل الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم.