مرسوم رقم 84-342
· ج.ر عدد 59 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-342 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التكوين المهنى والعمل وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالعمل
المادة 13
تلغى المراسيم الآتي ذكرها :
- المرسوم رقم 8-48 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتكوين المهني المرسوم رقم 82-21 المؤرخ في 16 يناير - سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل المرسوم رقم 82-25 المؤرخ في 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني.