المادة 10
يضطلع وزير | التكوين المهني والعمل، ونائب الوزير المكلف بالعمل، فيما يخص المهام المسندة اليه بجمع النتائج، وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة واعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وقيام كل فيما يخصه بتبليغ ذلك حسب الكيفيات المقررة وفي الآجال المحددة.
المادة II : يتولى وزير التكوين المهنى والعمل ونائب الوزير المكلف بالعمل فيما يخصه، ما يأتي :
- يحددان حجم الاحتياج الى الموظفين اللازمين لاعمال القطاع، ويسهران على تكوينهم وتحسين مستواهم لاسيما باللغة الوطنية،
- يسهران على حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ويقومان أو يكلفان من يقوم لهذا الغرض بالمراقبة التي تتطلبها الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- يحضران العناصر اللازمة لاعداد التقنين الذي يخص القطاع
- يسهران خاصة على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع.