المادة 8
يتولى نائب الوزير المكلف بالميزانية في مجال التنظيم وضبط المقاييس، تحت سلطة وزير المالية، وطبقا للاحكام والاجراءات القانونية، لا سيما الاحكام والاجراءات التي تطبق في ميدان الميزانية على اختصاصات الهياكل والاعمال والاساليب الخاصة بوزارة المالية، ما يأتي :
الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1977 1 (1) يسهر على دراسة المشاريع التمهيدية للنصوص المتعلقة بقانون المالية وقانون التسوية الميزانية والنصوص الخاصة بتطبيقها، كما يسهر على تحضير ذلك، 2 (2) يقوم بتنفيذ التدابير والعمليات الآتية : 1 (1) التقويم القبلى للاثر المالى فى الميزانيات والحسابات السالفة الذكر، الذي ينجر عن أي تدبير تشريعي أو تنظيمي يكون رهن الاعداد، ب تحليل العواقب المباشرة وغير المباشرة المنجرة عن اى مشروع تمهيدي لنص قانوني أو تنظيمي أو اتفاقية أو اتفاق دولى أو عقد على الميزانيات السالفة الذكر.
ج) تقويم التوفيق بين المشاريع التمهيدية الخاصة بالتدابير المقترحة والتوجيهات والتعليمات المتعلقة بالميزانيات السالفة الذكر ومتطلبات التوازن الميزاني.
(3) يدرس ويعد أي مشروع تمهيدي لنص ذي طابع تشريعي او تنظيمي يتعلق بما يأتي : 1 (1) الشروط والمقاييس الخاصة بتسيير وسائل ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى وأدواتها.
ب تنفيذ نفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الاخرى، ومراقبتها،
(4) يدرس ويحضر التدابير اللازمة لما يأتي : 1 (1) تطبيق القوانين والتنظيمات التي يكون موضوعها عمليات التسيير والمحاسبة والمراقبة الخاصة بايرادات ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الاخرى ونفقاتها.
ب تحديد المسؤولية التى يتحملها اعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الاخرى.
ج) تعديل توزيع الموارد والتكاليف بين الدولة والجماعات المحلية فى اطار سياسة اللامركزية.
(5) يدرس ويحضر أى مشروع تمهيدي لنص ينظم العلاقات بين الأمرين بالصرف والمحاسبين و يحدد مسؤوليات كل واحد منهم،
(6) يدرس ويحضر أى مشروع تمهيدي لنص يتعلق بممارسة المهن التي يكون موضوعها أعمال المحاسبة والخبرة المحاسبية والاشغال التقنية التي تطبق على السجل العقارى والاملاك الوطنية.
7) (7) يدرس ويحضر المعطيات والتدابير والمشاريع التمهيدية للنصوص اللازمة لاعداد الفهارس الميزانية والمحاسبية التي يكون الغرض منها تقديم ما يأتي وجمعه او بيانه :
أ (أ) تقديرات الموارد والتكاليف الخاصة بميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الاخرى.
ب العمليات والحركات التي تمس - خلال التسيير - موارد الميزانيات المذكورة أعلاه، وتكاليفها،
ج) نتائج العمليات والحركات المذكورة أعلاه، ثم جميع المعطيات الاخرى التي يكون لها أثر في هذه النتائج . 8 (8) يدرس ويعد أى مشروع تمهيدي لنص يستهدف تحديد أية قاعدة ينبغي اتباعها في مسك المحاسبة وكيفية تسجيل العمليات التي تمس مختلف الحسابات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. 9 (9) يدرس ويحضر أي تدبير يتعلق بما يأتي :
- تحديد الاملاك المنقولة والعقارية التابعة للدولة والاملاك الوطنية عموما ، وحمايتها.
وتسييرها وجردها،
- السجل العقارى والاشهار العقارى تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتحكم في المسائل المذكورة أعلاه. 1978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه
(10) يدرس التدابير التي تهم مشاركة الدولة | في المؤسسات والهيئات الدولية.
المادة و : يشارك نائب الوزير المكلف بالميزانية، تحت سلطة وزير المالية، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية، لاسيما أحكام المادة 3 أعلاه، في أعمال التصور والتنسيق التي تتعلق بما يأتي : 1 (1) الدراسات المتعلقة بتقديرات تطور موارد الدولة وتكاليفها على المدى القصير والمتوسط والطويل في اطار عملية التخطيط الشامل، وكذلك ما تعلق منها بالمعطيات والتدابير اللازمة لتحديد السياسة الوطنية في المجال الميزاني وتطبيقها. 2 (2) تحديد كيفيات تمويل تكاليف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية وشركات الاقتصاد المختلط، وتحديد موارد ذلك التمويل. 3 (3) أشكال تدخل العمل الاجتماعى للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية وشركات الاقتصاد المختلط، وكيفيات ذلك التدخل، وأساليبه. 4 (4) أساليب المداخيل والاسعار ، لاسيما في مجال دعم أسعار بعض المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع وفي مجال تكوين الاسعار ومعادلتها والتعويض الذي يتبعها. 5 (5) تحضير المشاريع التمهيدية للنصوص التي تتعلق بمحتوى الايرادات والنفقات التي تندرج في ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية | وشركات الاقتصاد المختلط وحساباتها، وشروط المصادقة على ذلك وتسييره ومراقبته وتنفيذه. 6 (6) اعداد المشاريع التمهيدية للنصوص التي لها أثر مالى مباشر أو غير مباشر في الميزانيات والحسابات المذكورة أعلاه. 7 (7) أشكال الحث والتوجيه والتأطير لاعمال القطاع الخاص، واساليبها وفق ما يناسب الإيرادات والنفقات التي تندرج في الميزانيات المنصوص عليها أعلاه، وفى المخططات السنوية والمتعددة السنوات.
8) (8) البرنامج العام للاستيراد والبرنامج العام للتصدير وتدابير التشجيع على تصدير المواد والخدمات.
و) اعداد المشاريع التمهيدية للنصوص التي تهم وضعية العمال الاجانب كيفما كان وضعهم القانونى وكذلك الشركات الاجنبية التي تمارس اعمالها في الجزائر.
(10) ايفاد المواطنين الى الخارج في مهمات أو تكوين أو تعاون، كيفما كان نوع ذلك.