المادة 7
يتولى نائب الوزير المكلف بالميزانية في مجال النفقات، تحت سلطة وزير المالية وطبقا الملاحكام والاجراءات القانونية، ما يأتي :
1) (1) يدرس ويقدم التقديرات المتعلقة بتطوير التكاليف المطبقة على ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الاخرى في المدى القريب والمتوسط والبعيد. 2 (2) ينظم ابان تحضير قانون المالية للسنة المقصودة وقانون التسوية الميزانية الجدول الزمنى الإشغال تنسيق تقويم النفقات والايرادات الخاصة الميزانيات السالفة الذكر وكذلك حصص المخطط السنوية بالنسبة للتوازنات العامة التي حددتها المخططات السنوية والمتعددة السنوات. 4 (4) يدرس ويقترح المشاريع التمهيدية لترتيب الاسبقيات في مجال نفقات الميزانيات السالفة الذكر، وفق تقديرات المخططات السنوية والمتعددة السنوات وقرارات الحكومة والاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 5 (5) يدرس ويقترح المشاريع التمهيدية لتوزيع الاعتمادات بين مختلف المصالح والهيئات والمتعاملين المعنيين، طبقا للاحكام والاجراءات القانونية وقرارات الحكومة. 6 (6) يتابع تنفيذ النفقات الخاصة بكل سنة مالية ويقترح التعديلات والتغييرات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات المعمول بها، في حدود اختصاصاته وطبقا للاحكام والاجراءات القانونية. 7 (7) يعد التقارير والتلاخيص والحصائل ذات الطابع الظرفي أو الدورى المتعلقة بشروط استعمال الميزانيات السالفة الذكر، لاسيما أبان اعداد قانون المالية وقانون التسوية الميزانية والاعمال المتعلقة باعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات وتنفيذها.