المادة 6
يسهر نائب الوزير المكلف بالميزانية في مجال الموارد، تحت سلطة وزير المالية وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية، على مايأتي :
1) (1) دراسة تقديرات تطور موارد الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الاخرى على المدى القصير والمتوسط والطويل طبقا لاحكام القانون المتعلق بالقوانين المالية والمخططات السنوية والمتعددة السنوات، ثم تقديم تلك التقديرات. 2 (2) دراسة أى تدبير من شأنه أن يحسن تعبئة الموارد المذكورة أعلاه وجمعها وتوجيهها وتأطيرها ومردوديتها، واقتراح ذلك وتنفيذه تبعا لاحتياجات ميزانيات المصالح والهيئات العمومية الأخرى المعنية ولتقديرات المخططات السنوية والمتعددة السنوات. 3 (3) دراسة النصوص التي تستهدف تحديد المصادر وطرق تمويل الاعمال و ميزانيات المصالح التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى، ثم اعداد ذلك وتطبيقه.
(4) دراسة وسائل العمل الميزاني وأدواته التي من شأنها ان تخصص موارد ميزانية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية 1976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الاخرى تبعا للسياسة الوطنية في مجال المداخيل | والاسعار والعمل الاجتماعي والتهيئة العمرانية | والتوازن الجهوى، ثم تنفيذ ذلك طبقا للاجراءات والاحكام القانونية.
بالميزانية المذكورة أعلاه، ويجمعها مركزيا في اطار التوازن العام الذي تحدده المخططات السنوية والمتعددة السنوات. 3 (3) يدرس ويحضر المعطيات اللازمة لاعداد 5 (5) اعداد التقارير والعروض والتلاخيص | طرق تحديد الثوابت والاسبقيات التي تحدد تكاليف والحصائل ذات الطابع الظرفي أو الدورى المتعلقة بتطور موارد ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى، لاسيما ابان تحضير قانون المالية للسنة المقصودة وقانون التسوية الميزانية والاشغال المتعلقة بتحضير المعطيات الداخلية والخارجية التي تحدد توازن الميزانية السالفة الذكر، وتقويم تلك المعطيات. 6 (6) اعداد التلاخيص والحصائل والجداول المتعلقة بما يأتي :
أ (أ) نقصان قيمة ايرادات الميزانيات المذكورة أعلاه، الناتج عن تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بالايرادات بدون مقابل والاعفاءات والتخفيضات والترخيصات واساليب التخفيض الاخرى فى ايرادات الميزانيات المذكورة أعلاه، ب الزيادة في موارد هذه الميزانيات بالنسبة للتقديرات الاولية.