المادة 5
يسهر نائب الوزير المكلف بالميزانية في حدود اختصاصه وفي اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية، لاسيما ما ورد منها في المادة 3 أعلاه، تحت سلطة وزير المالية، على برمجة الاعمال المتعلقة بالمجال الميزاني في خصوص ما يأتي :
(1) تنفيذ التدابير الخاصة بتطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال المراقبة على تسيير الوسائل الميزانية التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 2 (2) دراسة العناصر والمعطيات اللازمة لتحديد السبل والوسائل الخاصة بالتوازن المالى فى ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الاخرى، وتحضيرها سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. 3 (3) دراسة تدابير التطبيق المتعلقة بتدخل الاساليب الميزانية فى مجال تراكم الموارد اللازمة لتمويل ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وتعبئتها وتوجيهها وجمعها، ثم تقديم تلك التدابير وتنفيذها.
(4) دراسة المعطيات الضرورية لتنظيم مركزية ما يأتي :
- تقديرات ميزانيات الدولة بما في ذلك المعطيات المطلوب التكفل بها، التي تهم المؤسسات والهيئات العمومية الاخرى والجماعات المحلية و وثائق التقويم اللازمة لاعداد قوانين المالية وقوانين التسوية الميزانية، ودراستها وفحصها والمصادقة عليها. 5 (5) تسيير الادوات التي تضمن تنفيذ مناهج تخصيص موارد الميزانيات المنصوص عليها أعلاه، وتوزيعها واستعمالها، ثم تسجيل ذلك. 6 (6) دراسة التدابير المخصصة لاحكام التسيين الميزاني والمحاسبي لوسائل ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الاخرى ومواردها، وتحسين تكاليف المصالح التابعة لها ومردوديتها، ثم اعداد تلك التدابين وتقديمها. 7 (7) القيام بالدراسات وبرامج العمل في ميدان الاعمال التنازعية التي تهم الايرادات والنفقات التي لها صلة بالمجال الميزاني.