المادة 4
يسهر نائب الوزير المكلف بالميزانية تحت سلطة وزير المالية وفى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية التى تتحكم في الاختصاصات والاجهزة والهياكل والاعمال التابعة لوزارة المالية، على ما يأتي :
انجاز الوسائل والعمليات والنتائج المسطرة للادارة وقطاع المالية فى مجال الايرادات والنفقات المختلفة الانواع التي تهم ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الاخرى، طبقا للاجراءات والاحكام القانونية. 2 (2) القيام بأشغال البرمجة والدراسة والتحضير والتنفيذ والمراقبة والتلخيص، واعداد الحصائل التي تهم الميزانيات المنصوص عليها أعلاه، طبقا للاجراءات والاحكام القانونية. 3 (3) تطبيق الاجراءات القانونية والطرق اللازمة لاعداد الوثائق والمشاريع التمهيدية للنصوص المتعلقة بالنفقات والايرادات المختلفة الانواع التي يكون موضوعها ما يأتي :
(أ) الدراسة والتنسيق والتحكيم والمراقبة والقرارا أو التقدير، الصادرة عن السلطات الوزارية أو الوزارية المشتركة او الحكومة أو السلطات الوطنية المختصة المعنية، لاسيما في اطار تنفيذ أحكام القانون المتعلق بقوانين المالية.
ب قانون المالية للسنة المقصودة والقوانين التي تعدله أو تكمله.
ج) قانون التسوية الميزانية د الحصائل الظرفية أو الدورية التي تطلبها مختلف السلطات الوطنية، لاسيما مايهم المبادرات والاعمال التي تقوم بها المصالح العمومية المختلفة المعنية في ميدان الايرادات والنفقات التابعة للميزانيات المنصوص عليها أعلاه.
الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1975 4 (4) تنفيذ التدابير اللازمة لتطبيق الاحكام والاجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتقويم تقدير الميزانيات وتخصيص الايرادات والنفقات الواردة في الميزانيات المنصوص عليها أعلاه، واستعمالها ومراقبتها، وذلك في اطار برامج نشاط وزارة المالية.