المادة 3
يضطلع وزير المالية من خلال ممارسة | واعدادها واقتراحها سواء وردت من وزارة المالية صلاحياته، بغية تحقيق وحدة التصور في جميع أعمال الوزارة وبالتشاور مع نائب الوزير المكلف بالميزانية في المجال الميزاني، بتطبيق التدابير الرامية إلى ضمان البرمجة والتنسيق والانسجام فيما يأتي :
تطبيق الاجراءات القانونية والجداول الزمنية التي لها صلة بتطبيق الدراسات والاشغال الداخلة في اختصاص وزارة المالية في مجال مييزانية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية وشركات الاقتصاد المخطط، وحساباتها، ابان تطبيق الاحكام التشريعية والتنظمية، لاسيما ما تعلق منها بالمخططات وقوانين المالية وقوانين التسوية الميزانية. 2 (2) تنظيم الدراسات المتعلقة بتقويم موارد الدولة وتكاليفها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، في اطار التوجيهات والاختيارات التي رسمتها المخططات السنوية والمتعددة السنوات.
(3) تنظيم هياكل التنسيق والتفكير والدراسة لفحص الاعمال والتدابير الميزانية سواء فيما يخص الايرادات والنفقات التي تتطلب مساعدة الوزارات الاخرى أو مشاركتها، وكذلك لتطبيقها أو لتنفيذها .
(4) تنظيم جمع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالاحتياجات والوسائل الميزانية الخاصة بجميع القطاعات والمتعاملين المعنيين ومدى تناسب هذه الاحتياجات والوسائل الميزانية مع الامكانيات الاقتصادية والمالية في البلاد من جهة ومع شروط تنفيذ المخططات من جهة أخرى. 5 (5) تصور الوثائق التحليلية والتلخيصية واعدادها قصد جمع المعلومات المالية والاحصائية ذات الطابع الميزاني.
(6) أية مرحلة دراسة مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وتحضيرها أو كانت تتطلب تدخلها أو مشاركتها.
(7) أية عملية تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها، التي تستهدف تدخل قواعد التنفيذ والمراقبة وهياكلها فيما يأتي : 1 (1) التسيير الميزاني والمحاسبي للاموال العامة.
ب تنمية التوفير وتعبئته وتوجيهه وجمعه وتوزيع الموارد العمومية واستعمالها من خلال :
الاساليب الميزانية التى لها علاقة بميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية وشركات الاقتصاد المختلط، وحساباتها .. 8 (8) اعداد تقارير وعروض وتلاخيص وحصائل ذات طابع دورى أو ظرفي تتعلق بمسؤولية وزارة المالية، لاسيما ابان اعداد قانون المالية وقانون التسوية الميزانية وتقويم ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية وشركات الاقتصاد المختلط وحساباتها وكذلك تقويم حجم التزامات الدولة وأثارها وضماناتها ومساهماتها.
و مشاركة الهياكل التابعة لوزارة المالية في اعداد التقارير والعروض والتلاخيص والحصائل التي تتعلق أساسا بالوزارات الأخرى.
(10) اعداد المشروع التمهيدي لقانون المالية السنوى والمشروع التمهيدى لقانون الميزانية
(1) دراسة الموارد الكامنة والبحث عنها التمويل ميزانية الدولة، طبقا لاحكام القانون المتعلق بقوانين المالية والنصوص التشريعية والتنظيمية الاخرى.
(12) تقديم مشاريع تقويم الامكانيات والوسائل والنتائج الخاصة بتمويل ميزانية الدولة سواء في مجال الايرادات أو النفقات مع اعتبار الايرادات والنفقات الاخرى غير التابعة للدولة 1974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه التي لها أثر مباشر أو غير مباشر، بالنقصان أو بالزيادة فى الوسائل المالية لميزانية الدولة.
(13) تطبيق متطلبات الاقتصاد والتراكم وتعبئة وسائل تمويل ميزانية الدولة ومدى تناسبها مع الآثار المذكورة أعلاه.
(14) استغلال الوثائق المحاسبية والمالية والميزانية المتعلقة بالهيئات العمومية على اختلاف انواعها، التي يجب تبليغها قانونا الى وزارة المالية .
(15) اعداد برامج الاعمال التنازعية الداخلة في اختصاص وزارة المالية وجداولها الزمنية.
(16) اعداد الفهارس الميزانية والمحاسبية التي نصت عليها الاحكام التشريعية والتنظيمية، في اطار الحسابات والميزانيات والمخططات.
(17) اعداد القواعد المتعلقة بتحديد موارد الميزانيات المذكورة أعلاه وتخصيصها.
(18) تنفيذ الايرادات والنفقات الخاصة بالمصالح والمؤسسات والهيئات العمومية على اختلاف انواعها بما في ذلك الحصص السنوية من المخطط الذي يعنيها، ومراقبة ذلك.
(19) اعداد وسائل مراقبة الصرف الذي له علاقة بموارد ميزانية الدولة وتكاليفها، وتحديد ذلك .
(20) اعداد النصوص التي تتحكم في التبادل المالي الخارجي، واستعمال وسائل الدفع الخارجية في اطار الميزانيات والحسابات المنصوص عليها أعلاه، وفي اطار المخططات السنوية والمتعددة السنوات،
(21) تحضير المعطيات اللازمة لتحديد سياسة الجزائر المالية في علاقاتها مع البلدان الاجنبية والهيئات الدولية.
(22) استعمال جميع الوسائل المختلفة الموضوعة تحت تصرف الوزارة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
(23) مشاركة الوزارة في المفاوضات الدولية أو تدخلها فيها،