المادة 2
يمارس وزير المالية صلاحياته، بغية تحقيق المهام العامة المذكورة فى المادة الاولى أعلاه، كما حددت في المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 17 يحدد صلاحيات وزير المالية و بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 | تربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1964 المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها.
يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه. ويمارس نائب.
الوزير المكلف بالميزانية تحت سلطة وزير المالية في المجال الميزاني الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم.
الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1973