مرسوم رقم 84-338 مؤرخ في 23 صفر عام عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن فهرس
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وخمسون ألف دينار الديمقراطية الشعبية.
(1.350.000 دج مقيد في ميزانية التكاليف حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1405 الموافق المشتركة، في الباب 37 – 91 المحتملة .
رقم الابواب «المصاريف 17 نوفمبر سنة .1984 الشاذلي بن جديد الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 550.000 مجموع القسم الاول 250.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 500.000 34 0.3 الادارة المركزية اللوازم 250.000 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 350.000 - مجموع القسم الرابع 1.100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية 1.350.000 1936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 24 صفر عام 1405 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 83-19
- مرسوم رقم 83-756
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.