مرسوم رقم 84-336 مؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 يتضمن استدعاء مجموع الناخبين وتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها فى انتخابات المجالس الشعبية الولائية . 1906
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى الناخبون والناخبات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية يوم الخميس 13 ديسمبر سنة 1984.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد مقاعد المجالس الشعبية الولائية في كل دائرة انتخابية طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة .1984 الشاذلي بن جديد الملحق الدوائر الانتخابية الولايات عدد المقاعد عددها تسميتها أدرار
- فنوغيل ΟΙ ادرار 5 رقان - أولف -
- تيميمون
- - الشلف 4 7 6 5 13 المجموع 35 5 وادى الفضة 10
02 - الشلف 4 تنس
- بوقادير II 13 المجموع 39 الاحد 17 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 1907 . الولايات عددها 6
03 - الاغواط 4
04 - أم البواقي -05 باتنة 9 об بجاية 8 - 6 الدوائر الانتخابية عدد المقاعد تسميتها الاغواط 16 قصر الحيران 4 عين ماضي 2 حاسي الرمل 2 - آفلو 7 - بريدة 4 المجموع 35 أم البواقي 4 -
- عين ببوش 3 عين البيضاء 14 - عين مليلة 18 - المجموع 39 باتنة 8 تازولت 3 أريس 3 - مروانة 6 -
- بر بريكة 5
- عين التوتة 3 نقاوس 5 - ثنية العابد 3 المعذر 3 المجموع 39 بجاية 6
- تيشي 3 آقبو 9 أميزور 6 أذكار 2
- صدوق 4 خراطة 5
- سيدي عيش 5 المجموع 39 1908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 17 صفر عام 1405 ه الدوائر الانتخابية الولايات عدد المقاعد عددها تسميتها بسكرة الوطاية
- سيدى عقبة 07 بسكرة 5 طولقة
- - أولاد جلال بشار بني ونيف
08 - بشار العبادلة 4 - بني عباس البليدة أولاد يعيش العفرون -09 البليدة الاربعاء 5 بوفاريك البويرة مشداله الاخضرية 10 البويرة
- Б سور الغزلان - عين بسام تا منغست II تا منغست ان امقل
- 3 - ان صالح IO 4 6 10 9 المجموع 39 17 7 6 5 المجموع 35 II 3 7 9 9 المجموع 39 2 13 II 7 6 المجموع 39 II 14 10 المجموع 35 الاحد 17 صفر عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1909 الولايات عددها
12 - تبسة 5
13 - تلمسان 7
14 - تيارت 5
15 - تيزي وزو 7 الدوائر الانتخابية عدد المقاعد تسميتها تبسة 10 - الكويف 6 - بئر العاتي 6 - العوينات 9 - الشريعة 8 - المجموع 39 تلمسان 7. - المنصورة 8 -
- سبدو 4 مغنية . 7 - الغزوات 5 - الرمشي 5 - د ندرومة 3 - المجموع 39 تيارت 7 - دهموني 12 السوقن 7 - قصر الشلالة 6 فرندة 7 - المجموع 39 تيزي وزو 3 ذراع بن خدة 7 عين الحمام 7 عزازقة 9 ذراع الميزان 9 الاربعاء نايت ايران 4 تقزيرت 4 المجموع 43 1910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 17 صفر عام 1405 ه الولايات عددها
16 - الجزائر . 7 الدوائر الانتخابية عدد المقاعد تسميتها
- سيدى محمد (الجزائر الوسطى سيدي محمد - الحامة العناصر) 10 حسين داى حسين داى القبه) 4
- الابيار الابيار - حيدرة
- المرادية - المدنية) 8 باب الوادى باب الوادى القصبة - - وادي قريش
- بو بولوغين - رايس حميدو
- الحمامات الرومانية) II بئر مراد رايس (بئر مراد رايس بئر خادم دالي ابراهيم --- بوزريعة بني مسوس اين عكنون) 6
- الحراش (الحراش براقي - جسر قسنطينة باش جراح -
- المغارية - بوروبة الكاليتوس) 13 الدار البيضاء الدار البيضاء
- باب الزوار - برج الكيفان - المحمدية) 3 المجموع 55 الجلفة 8 الادريسية 4
17 - الجلفة 5 - عين وسارة II حاسي بحبح 7 مسعد 9 المجموع 39 الاحد 17 صفر عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1911 الولايات عددها
18 - جيجل 4
19 - سطيف . 8 3 20 سعيدة
21 - سكيكدة 5
22 - سيدي بلعباس 5 الدوائر الانتخابية عدد المقاعد تسميتها جيجل 4 تاكسانة II الطاهين 12 الميلية 12 المجموع 39 سطيف 9 عين أرنات 2 عين أولمان 9 بوقاعة 4
- العين الكبيرة 5 العلمة 9 بني ورتيلان 3 بوعنداس 2 المجموع 43 سعيدة 13 عين الحجر 15 الحساسنة 7 المجموع 35 سكيكدة 8 فلفيلة 3 القبل 10 عزابة 7 - الحروش II المجموع 39 سيدي بلعباس 15 سيدي لحسن 4 سفيزف 8 ابن باديس 5 تلاغ 7 المجموع 39 1912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 17 صفر عام 1405 ه الدوائر الانتخابية الولايات عدد المقاعد عددها تسميتها عنابة - برحال
23 - عنابة 3 الحجار قالمة - قلعة بوسبع -
- بون بوشقوف
24 - قالمة 4 20 3 16 المجموع 39 9 10 10 وادى الزناتي - قسنطينة
25 - قسنطينة الخروب 3 - زيغود يوسف المدية -
- وزرة البرواقية - قصر البخاري
26 - المدية 7 بني سليمان عين بوسيف تابلاط مستغانم حاسي معمش
27 - مستغانم عين تادلس
- سيدى على IQ المجموع 39 28 5 6 المجموع 39 6 3 6 8 5 6 5 المجموع 39 9 7 13 10 المجموع 39 الاحد 17 صفر عام 1405 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1913 الولايات عددها 28 – المسيلة 6 - 29 معسكر 6 -
30 - ورقلة 6
31 - وه وهران 4 الدوائر الانتخابية عدد المقاعد تسميتها المسيلة 3 سلمان 10 بوسعادة 10
- سيدي عيسى 5 عين الملح 6 حمام الضلعة 5 - المجموع 39 معسكر 5 بوحنيفية 3 10 et2 تيغنيف 6 سيق المحمدية 8 غريس 7 المجموع 39 ورقلة 9 سيدي خويلد 4 توقرت 14 - الحجيرة 3 الطيبات 3 حاسي مسعود 2 المجموع 35 وهران 32 - السانية 4 أرزيو 5 عين الترك 2 المجموع 43 1914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 17 صفر عام 1405 ه الدوائر الانتخابية الولايات عدد المقاعد عددها تسميتها البيض بو علام -32 البيض 4 بوقطب الابيض سيدي ايليزي 33 ايليزي جانت
- 3 - ان أميناس برج بوعريريج
34 - برج بوعريريج المنصورة 3 رأس الوادي بومرداس دلس
35 - بومرداس برج منايل 5 الرويبة بودواو الطارف القالة
36 - الطارف 4 الذرعان بوحجار 6 10 JI الشيخ 8 المجموع 35 9 14 12 المجموع 35 7 14 18 المجموع 39 2 5 10 II II المجموع 39 2 13 15 5 المجموع 35 الاحد 17 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1915 الولايات عددها
37 - تندوف 2
38 - تيسمسيلت 4 -39 الوادي 5
40 - خنشلة 4
41 - سوق أهراس 3
42 - تيبازة 5 الدوائر الانتخابية عدد المقاعد تسميتها تندوف 26 أم العسل 9 المجموع 35 تيسمسيلت 5 خميستي 6 - ثنية الاحد 9 برج بونعامة 15 المجموع 35 الوادي 8 الدبيلة II قمار 7 المغين 10 طالب العربي 3 المجموع 39 خنشلة 9 الحامة 8 - قايس 7 شرشار II - المجموع 35 سوق أهراس 10 تاورة 16 - سدراتة 13 المجموع 39 تيبازة 2 شرشال 8 حجوط 6 الشراقة 12 القليعة II - المجموع 39 1916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 17 صفر عام 1405 ه الدوائر الانتخابية الولايات عدد المقاعد عددها تسميتها ميلة قرارم قوقة -
43 - ميلة 4 شلغوم العيد -
- فرجيوة
- عين الدفلى جليدة -
44 - عين الدفلى 4 مليانة - العطاف - النعامة -45 النعامة مشرية 3 - عين الصفراء - عين تموشنت المالح - 46 عين تموشنت 4 حمام بوحجن
- بني صاف
- غرداية بريان -
47 - غرداية 4 متليلي - المنيعة - غليزان المطمن
48 - غليزان 4 مازونة وادي رهيو المطبعة الرسمية - 7ر 9 و 13 نهج عبدالقادر 2 6 14 17 المجموع 39 2 12 15 10 المجموع 39 2 19 14 المجموع 35 6 II 9 9 المجموع 35 9 14 7 5 المجموع 35 6 14 6 13 المجموع 39 بن مبارك - الجراني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 69-38
- قانون رقم 80-08
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.