مرسوم رقم 84-331
· ج.ر عدد 55 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-331 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين بوزارة الرى والبيئة والغابات. 1873
المادة 8
يسمح بالتعيين في الوظائف النوعية للتقنيين السامين فى الرى الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية في سلكهم وذلك بصفة انتقالية واستثناء للمادة 6 أعلاه، والى غاية 31 ديسمبر سنة 1985 .
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الأربعاء 13 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1875