مرسوم رقم 84-331
· ج.ر عدد 55 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-331 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين بوزارة الرى والبيئة والغابات. 1873
المادة 2
يتولى وزير الرى والبيئة والغابات تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 19 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه.