المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة القرار منظمة الوحدة الافريقية 16/AHG الذى الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد اتفاقية خاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية الاسلامية الموريتانية.
ينص على « ان تتعهد جميع الدول الاعضاء باحترام الحدود القائمة يوم حصولها على الاستقلال.
اتفقتا على ما يلى :