المادة الأولى
يصادق على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية، الموقعة بالجزائر في 13 ديسمبر سنة 1983، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 ه اعتبارا للروابط الجغرافية والتاريخية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية الوطيدة القائمة دوما بين شعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وشعب الجمهوية الاسلامية الموريتانية وكذا وعيا منهما بمصيرهما المشترك في اطار المغرب العربي الكبير
- ورغبة منهما في تدعيم روابط الاخوة وحسن الجوار التي تجمع بين البلدين، وتعزيز تعاون مثمر بينهما في كافة الميادين، وحرصا منهما على المساهمة في تشييد صرح المغرب العربي الكبير بتوثيق علاقات الاخوة التي تجمع بين دول المغرب وشعوبه وبتنميتها بكيفية منسجمة ومطردة،
- - وعزما منهما على مواصلة العمل من أجل الحفاظ على العدل والسلم والامن في العالم وعلى توحيد جهودهما من أجل احترام مبادىء الامم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية وتطبيقها،
- و اعتقادا منهما ان أفضل وسيلة لتحقيق هذه الاهداف تتمثل فى وضع العلامات على الحدود المشتركة للدولتين على أساس احترام مبدأ حرمة الحدود الموروثة عند حصولها على الاستقلال وفقا