مرسوم رقم 84-325
· ج.ر عدد 55 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-325 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يحدد شروط رفع العلم الوطني. 1868
المادة 3
لا يرفع العلم الوطني بصورة دائمة الا في العمارات التى تحتوى على الاجهزة المركزية ومقار حزب جبهة التحرير الوطني ومنظماته الجماهيرية كما هو محدد في القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني.