المادة الأولى
تنضم الجمهورية الاسلامية الموريتانية الى معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية.
وبمقتضى بروتوكول الانضمام هذا تتمتع الجمهورية الاسلامية الموريتانية بكل الحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدة وتتعهد بالقيام بكافة الواجبات المترتبة عنها.
المادة الثانية تتم المصادقة على هذا البروتوكول طبقا للاجراءات الدستورية المعمول بها في البلدان الثلاثة المتعاقدة ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليه بين كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية من جهة والجمهورية الاسلامية الموريتانية من جهة أخرى.
وحرر هذا البروتوكول من ثلاث نسخ أصلية باللغة العربية كلها معتمدة.
الجزائر في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983.
عن الجمهورية عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية الحبيب بورقيبة الشاذلي بن جديد عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية محمد خونا ولد هيدالة