مرسوم رقم 84-310
· ج.ر عدد 52 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-310 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد المواصفات التقنية لأوسمة المجاهدين وعلاماتها المميزة وكذلك مواصفات شهادات الاشعار بالمراسيم التي تتضمن منح هذه الاوسمة. 1828
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم الذي يصدر تطبيقا للمادة و من القانون رقم 84-03 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، المواصفات التقنية لاوسمة المجاهدين وعلاماتها المميزة ومواصفات شهادات الاشعار بالمراسيم التي تتضمن منح هذه الاوسمة.