الباب الاول — أوسمة المجاهدين وعلاماتها المميزة › الفصل الخامس — العلامات المميزة
المادة 19
تتكون شارة ثنية السترة من صفيحة قاعدية مغطاة بقماش يتسم بمواصفات شريط التعليق، ويبلغ طولها عشرة (10) مم، وعرضها خمسة (5) مم ، ويتضمن ظهرها عود تثبيت.
وتتكون شارة ثنية السترة من خطوط عريضة عمودية مطابقة للالوان الوطنية ومرتبة حسب الكيفية التالية : 1-1 شارة المصاب الكبير، معطوب الحرب :
في وسطها خط عريض أخضر عرضه أربعة
(4) مم يقع بين خطين أبيضين عرض كل واحد منهما مليمتر واحد ونصف وعلى طرفيها خط أحمر عرضه مليمتر واحد ونصف. 2-2 شارة جيش التحرير الوطني :
في وسطها خط أخضر عرضه خمسة (5) مم، يقع بين خطين أبيضين عرض كل واحد منهما مليمتر (1) واحد وعلى طرفيها خط أحمر عرضه مليمتر واحد ونصف.
الأحد 3 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1831
3 - شارة المقاوم :
في وسطها خط أبيض عرضه مليمتران (2) يقع بين خطين أخضرين عرض كل واحد منهما مليمتران (2) وعلى طرفيها خط أحمر عرضه مليمتران (2).
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-154 (ج.ر عدد 22 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 84-310 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية تعدل أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 84-310 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية