مرسوم رقم 84-310 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد المواصفات التقنية لأوسمة المجاهدين وعلاماتها المميزة وكذلك مواصفات شهادات الاشعار بالمراسيم التي تتضمن منح هذه الاوسمة. 1828
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-154
« تعدل أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 84-310 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية : ९ १ المادة 19 : تتكون شارة ثنية السترة من صفيحة قاعدية مغطاة بالميناء »
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.