مرسوم رقم 84-308
· ج.ر عدد 52 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-308 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه. 1820
الفصل الاول — حمل النياشين والأوسمة › القسم الثالث — حمل الأزرار وشارات ثنية السترة مع اللباس المدني
المادة 9
تطبق أحكام الفقرة الاولى من المادة 4 من هذا المرسوم على حمل الازرار وشارات ثنية السترة مع اللباس التقليدى.
يجب أن يثبت الزر أو شارة ثنية السترة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4 السالفة الذكر، على النقطة المطابقة للخط العلمي الوسطى الايسر، وعلى بعد أربعة أصابع من الابط.