مرسوم رقم 84-308 · ج.ر عدد 52 لسنة 1984 معدَّل
مرسوم رقم 84-308 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه. 1820

الفصل الاول — حمل النياشين والأوسمة › القسم الثالث — حمل الأزرار وشارات ثنية السترة مع اللباس المدني

المادة 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.