الفصل الاول — حمل النياشين والأوسمة › القسم الثالث — حمل الأزرار وشارات ثنية السترة مع اللباس المدني
المادة 7
تتجسد صفة صاحب الرتبة أو الدرجة في مصف الاستحقاق الوطني أو . صاحب الوسام بعنوان مدنى أو عسكرى، في غير المناسبات المنصوص عليها في المادتين • 2 و 5 من هذا المرسوم بواسطة حمل زر ثنية السترة اذا كان الامر يعنى أصحاب الرتب فى مصف الاستحقاق الوطني، وشارة ثنية السترة اذا كان الأمر يعنى أصحاب الدرجات في | مصف الاستحقاق الوطني وأصحاب الاوسمة. 1822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 صفر عام 1405 ه